تسجيل جديد

تجديد بطاقة

راسلنا

الرئيسية
نظام الاتحاد
نظام الاتحاد
النظام الاساسي للاتحاد
الباب الاول : تكوين الاتحاد
مادة  (1)
تكون في يوم السبت الموافق 1996/2/10 بمقتضى القانون رقم 38 لسنة 1964 والمسجل لدى وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل تحت رقم (49) والمنشور بالجريدة الرسمية (كويت اليوم) بتاريخ 1996/5/26 العدد (258) السنة الثانية والأربعون إتحاداً بإسم (إتحاد سماسرة العقار) ويضم سماسرة العقار من الأشخاص الطبيعيين.
مادة  (2)
مقر الإتحاد هو مدينة الكويت.

الباب الثاني : أغراض الإتحاد
مادة  (3)
يهدف الإتحاد الى الأهداف التالية:
توثيق ورعاية المحبة بين الأعضاء وترسيم الصلات والعلاقات الإجتماعية والإنسانية بين أعضائه.
رعاية مصالح الأعضاء والدفاع عن حقوقهم المالية والمعنوية والعمل على تحسين أوضاعهم.
العمل على حماية السوق العقاري بإتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة لحمايته من الغش ودعاة المهنة.
العمل على إنعاش سوق العقارات في البلاد بتوحيد جهود ممارسي المهنة مع الجهات الرسمية لتنظيمها للوصول الى الأهداف المرجوة.
تقديم المشورة والمساعدة اللازمة للأعضاء والعمل على حل مشاكلهم التي قد تنشأ بينهم وتوثيق العلاقة بين الإتحاد والأتحادات الأخرى المماثلة في البلاد العربية والأجنبية والإشتراك في المؤتمرات والندوات وتنظيمها للإستفادة من الخبرات الأخرى.
إتخاذ الخطوات اللازمة مع الجهات المختصة في الدولة لحماية السوق والعمل على التنسيق مع الجهات الرسمية لإستصدار القوانين الملائمة بما يخص المصلحة العامة ومصالح الأعضاء.
العمل على منع دخلاء المهنة من الإساءة للسوق الكويتي وللوطن بصفة عامة.
الإستعانة ببعض أفراد الإتحاد للإستشارات و المشورات وتقديم الخبرات كالتحكيم في المنازعات وإجراء المخالصات والتقييم عندما تطلب الجهات الرسمية والغير رسمية ذلك.

الباب الثالث : شروط قبول الأعضاء وإنسحابهم وفصلهم
مادة  (4)
يقبل في عضوية الإتحاد ممن تتوافر فيه الشروط التالية:
أن يكون كويتي الجنسية.
أن يكون من سماسرة العقار المصرح لهم بمزاولة المهنة وحائزاً على ترخيص بذلك.
أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية او جريمة مخله بالشرف ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.
أن يتعهد بالمحافظة على حقوق زملائه السماسرة في الإتحاد.
أن لا يكون عضواً في إتحاد مماثل آخر.
مادة  (5)
على الراغب في الإنضمام الى الإتحاد أن يقدم طلباً الى مجلس الإدارة, وللمجلس الحق في قبول الطلب أو رفضه, ولا يرفض طلب الإنضمام الى الإتحاد إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء مع بيان السبب, ويجوز الرد على أسباب الرفض خلال إسبوعين من الإخطار كي يعيد الإتحاد النظر في قرار الرفض, و يجوز لمن يرفض طلبه أن يتظلم من ذلك أمام الجمعية العمومية في أول إجتماع لها ويعتبر قرار الجمعية العمومية نهائياً في هذا الشأن.
مادة  (6)
يجوز لأي عضوٍ في الإتحاد الإنسحاب منه في أي وقتٍ يشاء ولا يكون مطالباً إلا بما يكون مستحقاً عليه من إشتراكات حتى أخر الشهر الذي حصل فيه الإنسحاب.
مادة  (7)
يجوز لمجلس الإدارة فصل أي عضو من أعضائه بعدد ثلثي أصوات المجلس أذا إرتكب فعلاً من الافعال التالية:
توقف عن دفع الإشتراك دون عذرٍ مقبول وبعد إخطاره بالسداد.
أساء الى سمعة الإتحاد أو شهر به أو خالف القرارات القانونية الصادرة عن الإتحاد.
إذا رفض تنفيذ القرارات الصادرة عن الإتحاد.
فقدان أي شرط من شروط العضوية.
 
ولا يجوز فصل أي عضو دون أجراء تحقيق من مجلس إدارة الإتحاد ولا يتم الفصل إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
ويجوز للعضو الذي يصدر قرار بفصله أن يطعن في هذا القرار أمام أول جمعية عمومية ويبلغ الطعن الى مجلس الإدارة بكتاب مسجل خلال شهر واحد من تاريخ صدور القرار, ويكون للجمعية العمومية حق البث في الطعن المقدم سواء بالرفض أو بالقبول.
مادة  (8)
يجوز للعضو الذي ينسحب من عضوية الإتحاد أن يتقدم بطلب إنضمام جديد للإتحاد وفي حالة قبوله يلتزم بدفع رسم إنضمام جديد.
مادة  (9)
يجوز للعضو الذي صدر قرار بفصله أن يطلب إعادة إنضمامه للإاتحاد إذا زالت الأسباب المؤدية للفصل ويلتزم العضو في حالة قبوله بدفع رسم إنضمام جديد.

الباب الرابع : الإشتراكات والرسوم
مادة  (10)
قيمة الإشتراك السنوي لعضوية الإتحاد مبلغ وقدره (20 د.ك) فقط عشرون دينار كويتي لا غير.
مادة  (11)
رسم الإنضمام للإتحاد مبلغ وقدره (40 د.ك) فقط أربعون دينار كويتي لا غير يدفع مرة واحدة عند الإنضمام للإتحاد أو إعادة قيده في الإتحاد.
مادة  (12)
لمجلس إدارة الإتحاد أن يقترح رسوماً أخرى إذا راى ذلك ويشترط لسريانها على الأعضاء أن توافق الجمعية العمومية عليها.
إصدار الهوية الألكترونية أول مرة مجاناً وفي حالة فقدانها يتم إستيفاء رسوم (5 د.ك) فقط خمسة دنانير كويتية لا غير لإصدارها مرة ثانية.

الباب الخامس : مالية الإتحاد وسنته المالية
مادة  (13)
تتكون مصادر تمويل الإتحاد من المصادر التالية:
رسوم الإنضمام للإتحاد.
الإشتراكات السنوية.
الهبات والتبرعات التي قد ترد للإتحاد ويقرر مجلس الإدارة قبولها وتوافق عليها وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل.
إيرادات الحفلات التي يقيمها الإتحاد بعد موافقة الجهات المختصة.
الأرباح التي قد يحصل عليها من إصدار المطبوعات.
أي إيرادات أخرى لا تتعارض مع أحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 أو أي من القوانين المعمول بها في البلاد.
إيرادات الدورات التدريبية والثقافية لأعضاء الإتحاد من لجان الإستشارات العقارية ولجان التقييم العقاري وأي لجنة تعمل في الإتحاد لزيادة موارده.
مادة  (14)
يقوم الإتحاد بإستثمار أمواله في المشروعات وأوجه الإستثمار مضمونة الربح و التي لا تتعارض مع أحكام المادة (73) من قانون العمل في القطاع الأهلي.
مادة  (15)
تودع أموال الإتحاد في إحد البنوك الكويتية ويكون السحب منها بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه مع أمين الصندوق.
مادة  (16)
تبدأ السنة المالية للإتحاد في أول مايو وتنتهي في 30 إبريل من كل عام.

الباب السادس : الجمعية العمومية
مادة  (17)
تتكون الجمعية العمومية للإتحاد من جميع أعضائه المسددين لإشتراكاتهم السنوية حتى تاريخ إنعقادها وهي صاحبة السلطة العليا في تصريح أمور الإتحاد.
مادة  (18)
يرأس الجمعية العمومية للإتحاد رئيس مجلس إدارة الإتحاد وعند غيابه يرأسها نائب الرئيس وفي حاله غيابهما يرأسها أكبر أعضاء مجلس إدارة الإتحاد سناً.
مادة  (19)
تدعى الجمعية العمومية للإتحاد سنوياً عقد إجتماعها العادي خلال شهرين من تاريخ إنتهاء السنة المالية للنظر في المسائل التالية:
تقرير مجلس إدارة الإتحاد عن أعمال السنة المنتهية.
إقرار الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والمصدق عليها من محاسب قانوني والموافقة على مشروع ميزانية السنة المقبلة.
إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بطريق الإقتراع السري.
النظر في تقارير وإقتراحات الأعضاء المقدمة عن طريق مجلس الإدارة قبل إنعقادها بأسبوع على الأقل.
النظر في التظلمات المرفوعة من الأعضاء الذين تقرر فصلهم من عضوية الإتحاد او اللذين رفضت طلبات إنضمامهم.
مادة  (20)
يحدد موعد إجتماع الجمعية العمومية في أي من إجتماعاتها ومكانه من قبل رئيس الإتحاد وتوجه الدعوة للإجتماع كتابة قبل موعد الإجتماع بإسبوعين على الأقل مصحوبةٌ بجدول الأعمال والتقريرين المالي والإداري.
مادة  (21)
يكون إجتماع الجمعية العمومية العادي صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء الذين تتألف منهم, فإذا لم يتوافر هذا النصاب أجل الإجتماع لجلسة أخرى تعقد بعد ساعة ويعتبر الإجتماع صحيحاً بربع عدد الأعضاء على الأقل وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
مادة  (22)
على مجلس الإدارة أن يدعوا الجمعية العمومية لإجتماع غير عادي إذا طلب منه ذلك أكثر من خمس أعضاء الإتحاد على الأقل أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة وتكون الدعوة في مدة لا تتجاوز إسبوعين مع تحديد المسائل والموضوعات التي ستعرض على الجمعية العمومية وإذا لم يدعها المجلس للإنعقاد خلال هذه المدة تنعقد من تلقاء نفسها.
مادة  (23)
يشترط لصحة إنعقاد الجمعية العمومية غير العادية حضور ربع الأعضاء و تصدر القرارات بموافقة الأغلبية ما عدا الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة من الحاضرين فإذا لم يتوافر هذا النصاب يؤجل الإجتماع لجلسة أخرى تعقد بعد ساعة ويعتبر الإجتماع صحيحاً بعدد لا يقل عن مائة عضو وإذا لم يتوافر العدد المطلوب يؤجل لمدة ستون يوماً من تاريخه.
مادة  (24)
تنظر الجمعية العمومية غير العادية بوجه خاص في المسائل التالية:
تعديل النظام الأساسي للإتحاد و يودع التعديل لدى وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل.
حل الإتحاد وتصفيته أو إدماجه.
حل مجلس الإدارة أو إسقاط عضوية إحد أعضائه.
المسائل الهامة العاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها.
مادة  (25)
جميع قرارات الجمعية العمومية للإتحاد ملزمة لجميع الأعضاء ما دامت لا تخالف قانون العمل والقرارات الصادرة بشأنه.

الباب السايع : مجلس الادارة
مادة  (26)
يدير الإتحاد مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالإقتراع السري ويكون مسئولاً عن كافة الأمور الإدارية والمالية والتنظيمية وكل ما من شأنه تحقيق أهداف الإتحاد.
مادة  (27)
مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات, ويجوز إعادة إنتخاب من إنتهت عضويتهم للمجلس الجديد, وفي حالة وفاة أو إستقالة أو إسقاط عضوية أي عضو قبل إنتهاء مدته يحل محله العضو التالي للأعضاء الفائزين في أخر إنتخابات لعضوية مجلس الإدارة وتكون مدة عضويته مكملة لمدة عضوية سلفه.
مادة  (28)
يبدأ قبول الترشيحات لعضوية مجلس إدارة الإتحاد للأعضاء المسددين لإشتراكاتهم بالكامل قبل الإجتماع بشهر ويقفل باب الترشيح قبل الإجتماع بإسبوع وتنشر هذه المواعيد في عدد (2) من الصحف الكويتية اليومية على الأقل نشرة واحدة بكل صحيفة.
مادة  (29)
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه هيئة المكتب مكونة من رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق ويصبح رئيس مجلس الإدارة بحكم منصبه رئيساً للإتحاد ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
مادة  (30)
يباشر رئيس مجلس الإدارة الإختصاصات التالية:
رئاسة جلسات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة.
تمثيل الإتحاد أمام الكافة.
توقيع العقود والإتفاقات التي تبرم مع الإتحاد.
التوقيع مع أمين الصندوق على أذونات الصرف والشيكات.
و يتولى نائب الرئيس إختصاصات الرئيس في غيابه.
مادة  (31)
يباشر أمين السر الإختصاصات التالية:
توجيه الدعوة لإجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتحرير المحاضر الخاصة بها وتسجيلها بالدفاتر.
تحرير جدول الأعمال وإضافة الموضوعات التي يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول أعمال الإتحاد.
تنفيذ جميع اللوائح وقرارات مجلس الإدارة.
الإشراف على جميع أعمال اللجان الإدارية والفنية.
رفع تقرير سنوي الى مجلس الإدارة.
عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة.
حفظ السجلات والأختام والعقود بعهدته.
تحضير مشروع الميزانية للسنة المالية الماضية والمقبلة بالتعاون مع أمين الصندوق.
التوقيع على كافة مكاتبات الإتحاد ما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة توقيعها من قبل الرئيس.
لا يجوز لأمين السر أن يمثل الإتحاد في أي عمل أخر.
يتابع كل ما يدور حول الإتحاد في وسائل الإعلام ويزود مجلس الإدارة بذلك.
مادة  (32)
يباشر أمين الصندوق الإختصاصات التالية:
تحصيل جميع إيرادات وأموال الإتحاد و إيداعها في المصرف الذي به أموال الإتحاد.
تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية والتحقق من مطابقتها لبنود الميزانية واللائحة المالية.
التوقيع مع الرئيس على أذونات الصرف والشيكات.
الإشراف على حسابات الإتحاد والمحافظة على مستندات الإيرادات والمصروفات وهو مسئول عن جميع البيانات التي ترصد في الدفاتر.
وضع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والإشتراك مع أمين السر في وضع مشروع ميزانية السنة المقبلة وتقديمها الى مجلس الإدارة.
حفظ السجلات والدفاتر المالية والمستندات وكل ما يتصل بالناحية المالية في مقر الإتحاد.
صرف المرتبات وفواتير المشتريات المختلفة.
حفظ السلف المستديمة.
مادة  (33)
يجتمع المجلس إجتماعاً عادياً مرة كل ثلاث شهور على الأقل ويجوز دعوة المجلس لإجتماع غير عادي كلما طلب ذلك أغلبية الأعضاء أو رئيس المجلس وحده.
مادة  (34)
يكون إجتماع مجلس الإدارة صحيحاً متى حضره أغلبية الأعضاء اللذين يتكون منهم على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة  (35)
إذا تخلف عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول أو أربع جلسات غير متتالية يعتبر مستقيلاً عن مجلس الإدارة.
مادة  (36)
يحل مجلس الإدارة إذا إستقال منه نصف عدد الأعضاء دفعه واحدة وفي هذه الحالة تجتمع الجمعية العمومية خلال إسبوعين إجتماعاً غير عادي لإنتخاب مجلس إدارة جديد تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق.
مادة  (37)
لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أية مكافآت أو مرتبات عن الأعمال الموكلة اليهم.
مادة  (38)
يجوز لمجلس الإدارة أن يختار من بين أعضائه عضواً يتولى تصريف شئون العمل الجاري في الاتحاد في حدود الصلاحيات المخولة له من مجلس الإدارة أو أي أعمال أخرى يفوضه فيها مجلس الإدارة, كما يحق للمجلس تعيين مدير لإدارة شئون الإتحاد وتسيير أعماله التي يقررها المجلس وتنفيذها.

الباب الثامن : الحسابات
مادة  (39)
يمسك الإتحاد في حساباته الدفاتر التالية على الاقل:
دفتر خاص يقيد به الإيرادات والمصروفات.
دفتر لحسابات البنك تقيد به المبالغ المودعة أو المسحوبة حسب التاريخ.
دفتر لحسابات السلفة المستديمة.
دفتر الإيصالات مرقوم ومختوم بختم الإتحاد.
دفتر الإشتراكات وتقيد به أسماء المشتركين حسب ترتيبهم الوارد في سجل قيد الأعضاء وتبين فيه المبالغ التي دفعها كل عضو.
دفتر حسابات للأعضاء تقيد به المبالغ التي دفعها كل عضو والمبالغ التي صرفت له.
دفتر لقيد العقارات أو المنقولات أو غيرها من العهد المستديمة مع وصف موجز لكل منها وثمنه وإسم الشخص الذي في عهدته, وكذلك يثبت به كل تغيير يطرأ عليها.

الباب التاسع : حل الاتحاد وتصفيته
مادة  (40)
بغير إخلال بحالات الحل الجبري الواردة في القانون, يجوز حل الإتحاد حلا إختيارياً بقرار من الجمعية العمومية غير العادية ويعين القرار مصفياً أو أكثر ويبين صلاحيتهم والمدة اللازمة للتصفية كما يحدد مكافأتهم.
مادة  (41)
تسلم أموال الإتحاد في حالة حله جبرياً أو إختيارياً الى وزارة الشئون الإجتماعية والعمل.
النظام الاساسي للاتحاد
الباب الاول : تكوين الاتحاد
مادة  (1)
تكون في يوم السبت الموافق 1996/2/10 بمقتضى القانون رقم 38 لسنة 1964 والمسجل لدى وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل تحت رقم (49) والمنشور بالجريدة الرسمية (كويت اليوم) بتاريخ 1996/5/26 العدد (258) السنة الثانية والأربعون إتحاداً بإسم (إتحاد سماسرة العقار) ويضم سماسرة العقار من الأشخاص الطبيعيين.
مادة  (2)
مقر الإتحاد هو مدينة الكويت.

الباب الثاني : أغراض الإتحاد
مادة  (3)
يهدف الإتحاد الى الأهداف التالية:
توثيق ورعاية المحبة بين الأعضاء وترسيم الصلات والعلاقات الإجتماعية والإنسانية بين أعضائه.
رعاية مصالح الأعضاء والدفاع عن حقوقهم المالية والمعنوية والعمل على تحسين أوضاعهم.
العمل على حماية السوق العقاري بإتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة لحمايته من الغش ودعاة المهنة.
العمل على إنعاش سوق العقارات في البلاد بتوحيد جهود ممارسي المهنة مع الجهات الرسمية لتنظيمها للوصول الى الأهداف المرجوة.
تقديم المشورة والمساعدة اللازمة للأعضاء والعمل على حل مشاكلهم التي قد تنشأ بينهم وتوثيق العلاقة بين الإتحاد والأتحادات الأخرى المماثلة في البلاد العربية والأجنبية والإشتراك في المؤتمرات والندوات وتنظيمها للإستفادة من الخبرات الأخرى.
إتخاذ الخطوات اللازمة مع الجهات المختصة في الدولة لحماية السوق والعمل على التنسيق مع الجهات الرسمية لإستصدار القوانين الملائمة بما يخص المصلحة العامة ومصالح الأعضاء.
العمل على منع دخلاء المهنة من الإساءة للسوق الكويتي وللوطن بصفة عامة.
الإستعانة ببعض أفراد الإتحاد للإستشارات و المشورات وتقديم الخبرات كالتحكيم في المنازعات وإجراء المخالصات والتقييم عندما تطلب الجهات الرسمية والغير رسمية ذلك.

الباب الثالث : شروط قبول الأعضاء وإنسحابهم وفصلهم
مادة  (4)
يقبل في عضوية الإتحاد ممن تتوافر فيه الشروط التالية:
أن يكون كويتي الجنسية.
أن يكون من سماسرة العقار المصرح لهم بمزاولة المهنة وحائزاً على ترخيص بذلك.
أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية او جريمة مخله بالشرف ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.
أن يتعهد بالمحافظة على حقوق زملائه السماسرة في الإتحاد.
أن لا يكون عضواً في إتحاد مماثل آخر.
مادة  (5)
على الراغب في الإنضمام الى الإتحاد أن يقدم طلباً الى مجلس الإدارة, وللمجلس الحق في قبول الطلب أو رفضه, ولا يرفض طلب الإنضمام الى الإتحاد إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء مع بيان السبب, ويجوز الرد على أسباب الرفض خلال إسبوعين من الإخطار كي يعيد الإتحاد النظر في قرار الرفض, و يجوز لمن يرفض طلبه أن يتظلم من ذلك أمام الجمعية العمومية في أول إجتماع لها ويعتبر قرار الجمعية العمومية نهائياً في هذا الشأن.
مادة  (6)
يجوز لأي عضوٍ في الإتحاد الإنسحاب منه في أي وقتٍ يشاء ولا يكون مطالباً إلا بما يكون مستحقاً عليه من إشتراكات حتى أخر الشهر الذي حصل فيه الإنسحاب.
مادة  (7)
يجوز لمجلس الإدارة فصل أي عضو من أعضائه بعدد ثلثي أصوات المجلس أذا إرتكب فعلاً من الافعال التالية:
توقف عن دفع الإشتراك دون عذرٍ مقبول وبعد إخطاره بالسداد.
أساء الى سمعة الإتحاد أو شهر به أو خالف القرارات القانونية الصادرة عن الإتحاد.
إذا رفض تنفيذ القرارات الصادرة عن الإتحاد.
فقدان أي شرط من شروط العضوية.
 
ولا يجوز فصل أي عضو دون أجراء تحقيق من مجلس إدارة الإتحاد ولا يتم الفصل إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
ويجوز للعضو الذي يصدر قرار بفصله أن يطعن في هذا القرار أمام أول جمعية عمومية ويبلغ الطعن الى مجلس الإدارة بكتاب مسجل خلال شهر واحد من تاريخ صدور القرار, ويكون للجمعية العمومية حق البث في الطعن المقدم سواء بالرفض أو بالقبول.
مادة  (8)
يجوز للعضو الذي ينسحب من عضوية الإتحاد أن يتقدم بطلب إنضمام جديد للإتحاد وفي حالة قبوله يلتزم بدفع رسم إنضمام جديد.
مادة  (9)
يجوز للعضو الذي صدر قرار بفصله أن يطلب إعادة إنضمامه للإاتحاد إذا زالت الأسباب المؤدية للفصل ويلتزم العضو في حالة قبوله بدفع رسم إنضمام جديد.

الباب الرابع : الإشتراكات والرسوم
مادة  (10)
قيمة الإشتراك السنوي لعضوية الإتحاد مبلغ وقدره (20 د.ك) فقط عشرون دينار كويتي لا غير.
مادة  (11)
رسم الإنضمام للإتحاد مبلغ وقدره (40 د.ك) فقط أربعون دينار كويتي لا غير يدفع مرة واحدة عند الإنضمام للإتحاد أو إعادة قيده في الإتحاد.
مادة  (12)
لمجلس إدارة الإتحاد أن يقترح رسوماً أخرى إذا راى ذلك ويشترط لسريانها على الأعضاء أن توافق الجمعية العمومية عليها.
إصدار الهوية الألكترونية أول مرة مجاناً وفي حالة فقدانها يتم إستيفاء رسوم (5 د.ك) فقط خمسة دنانير كويتية لا غير لإصدارها مرة ثانية.

الباب الخامس : مالية الإتحاد وسنته المالية
مادة  (13)
تتكون مصادر تمويل الإتحاد من المصادر التالية:
رسوم الإنضمام للإتحاد.
الإشتراكات السنوية.
الهبات والتبرعات التي قد ترد للإتحاد ويقرر مجلس الإدارة قبولها وتوافق عليها وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل.
إيرادات الحفلات التي يقيمها الإتحاد بعد موافقة الجهات المختصة.
الأرباح التي قد يحصل عليها من إصدار المطبوعات.
أي إيرادات أخرى لا تتعارض مع أحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 أو أي من القوانين المعمول بها في البلاد.
إيرادات الدورات التدريبية والثقافية لأعضاء الإتحاد من لجان الإستشارات العقارية ولجان التقييم العقاري وأي لجنة تعمل في الإتحاد لزيادة موارده.
مادة  (14)
يقوم الإتحاد بإستثمار أمواله في المشروعات وأوجه الإستثمار مضمونة الربح و التي لا تتعارض مع أحكام المادة (73) من قانون العمل في القطاع الأهلي.
مادة  (15)
تودع أموال الإتحاد في إحد البنوك الكويتية ويكون السحب منها بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه مع أمين الصندوق.
مادة  (16)
تبدأ السنة المالية للإتحاد في أول مايو وتنتهي في 30 إبريل من كل عام.

الباب السادس : الجمعية العمومية
مادة  (17)
تتكون الجمعية العمومية للإتحاد من جميع أعضائه المسددين لإشتراكاتهم السنوية حتى تاريخ إنعقادها وهي صاحبة السلطة العليا في تصريح أمور الإتحاد.
مادة  (18)
يرأس الجمعية العمومية للإتحاد رئيس مجلس إدارة الإتحاد وعند غيابه يرأسها نائب الرئيس وفي حاله غيابهما يرأسها أكبر أعضاء مجلس إدارة الإتحاد سناً.
مادة  (19)
تدعى الجمعية العمومية للإتحاد سنوياً عقد إجتماعها العادي خلال شهرين من تاريخ إنتهاء السنة المالية للنظر في المسائل التالية:
تقرير مجلس إدارة الإتحاد عن أعمال السنة المنتهية.
إقرار الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والمصدق عليها من محاسب قانوني والموافقة على مشروع ميزانية السنة المقبلة.
إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بطريق الإقتراع السري.
النظر في تقارير وإقتراحات الأعضاء المقدمة عن طريق مجلس الإدارة قبل إنعقادها بأسبوع على الأقل.
النظر في التظلمات المرفوعة من الأعضاء الذين تقرر فصلهم من عضوية الإتحاد او اللذين رفضت طلبات إنضمامهم.
مادة  (20)
يحدد موعد إجتماع الجمعية العمومية في أي من إجتماعاتها ومكانه من قبل رئيس الإتحاد وتوجه الدعوة للإجتماع كتابة قبل موعد الإجتماع بإسبوعين على الأقل مصحوبةٌ بجدول الأعمال والتقريرين المالي والإداري.
مادة  (21)
يكون إجتماع الجمعية العمومية العادي صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء الذين تتألف منهم, فإذا لم يتوافر هذا النصاب أجل الإجتماع لجلسة أخرى تعقد بعد ساعة ويعتبر الإجتماع صحيحاً بربع عدد الأعضاء على الأقل وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
مادة  (22)
على مجلس الإدارة أن يدعوا الجمعية العمومية لإجتماع غير عادي إذا طلب منه ذلك أكثر من خمس أعضاء الإتحاد على الأقل أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة وتكون الدعوة في مدة لا تتجاوز إسبوعين مع تحديد المسائل والموضوعات التي ستعرض على الجمعية العمومية وإذا لم يدعها المجلس للإنعقاد خلال هذه المدة تنعقد من تلقاء نفسها.
مادة  (23)
يشترط لصحة إنعقاد الجمعية العمومية غير العادية حضور ربع الأعضاء و تصدر القرارات بموافقة الأغلبية ما عدا الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة من الحاضرين فإذا لم يتوافر هذا النصاب يؤجل الإجتماع لجلسة أخرى تعقد بعد ساعة ويعتبر الإجتماع صحيحاً بعدد لا يقل عن مائة عضو وإذا لم يتوافر العدد المطلوب يؤجل لمدة ستون يوماً من تاريخه.
مادة  (24)
تنظر الجمعية العمومية غير العادية بوجه خاص في المسائل التالية:
تعديل النظام الأساسي للإتحاد و يودع التعديل لدى وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل.
حل الإتحاد وتصفيته أو إدماجه.
حل مجلس الإدارة أو إسقاط عضوية إحد أعضائه.
المسائل الهامة العاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها.
مادة  (25)
جميع قرارات الجمعية العمومية للإتحاد ملزمة لجميع الأعضاء ما دامت لا تخالف قانون العمل والقرارات الصادرة بشأنه.

الباب السايع : مجلس الادارة
مادة  (26)
يدير الإتحاد مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالإقتراع السري ويكون مسئولاً عن كافة الأمور الإدارية والمالية والتنظيمية وكل ما من شأنه تحقيق أهداف الإتحاد.
مادة  (27)
مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات, ويجوز إعادة إنتخاب من إنتهت عضويتهم للمجلس الجديد, وفي حالة وفاة أو إستقالة أو إسقاط عضوية أي عضو قبل إنتهاء مدته يحل محله العضو التالي للأعضاء الفائزين في أخر إنتخابات لعضوية مجلس الإدارة وتكون مدة عضويته مكملة لمدة عضوية سلفه.
مادة  (28)
يبدأ قبول الترشيحات لعضوية مجلس إدارة الإتحاد للأعضاء المسددين لإشتراكاتهم بالكامل قبل الإجتماع بشهر ويقفل باب الترشيح قبل الإجتماع بإسبوع وتنشر هذه المواعيد في عدد (2) من الصحف الكويتية اليومية على الأقل نشرة واحدة بكل صحيفة.
مادة  (29)
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه هيئة المكتب مكونة من رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق ويصبح رئيس مجلس الإدارة بحكم منصبه رئيساً للإتحاد ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
مادة  (30)
يباشر رئيس مجلس الإدارة الإختصاصات التالية:
رئاسة جلسات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة.
تمثيل الإتحاد أمام الكافة.
توقيع العقود والإتفاقات التي تبرم مع الإتحاد.
التوقيع مع أمين الصندوق على أذونات الصرف والشيكات.
و يتولى نائب الرئيس إختصاصات الرئيس في غيابه.
مادة  (31)
يباشر أمين السر الإختصاصات التالية:
توجيه الدعوة لإجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتحرير المحاضر الخاصة بها وتسجيلها بالدفاتر.
تحرير جدول الأعمال وإضافة الموضوعات التي يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول أعمال الإتحاد.
تنفيذ جميع اللوائح وقرارات مجلس الإدارة.
الإشراف على جميع أعمال اللجان الإدارية والفنية.
رفع تقرير سنوي الى مجلس الإدارة.
عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة.
حفظ السجلات والأختام والعقود بعهدته.
تحضير مشروع الميزانية للسنة المالية الماضية والمقبلة بالتعاون مع أمين الصندوق.
التوقيع على كافة مكاتبات الإتحاد ما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة توقيعها من قبل الرئيس.
لا يجوز لأمين السر أن يمثل الإتحاد في أي عمل أخر.
يتابع كل ما يدور حول الإتحاد في وسائل الإعلام ويزود مجلس الإدارة بذلك.
مادة  (32)
يباشر أمين الصندوق الإختصاصات التالية:
تحصيل جميع إيرادات وأموال الإتحاد و إيداعها في المصرف الذي به أموال الإتحاد.
تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية والتحقق من مطابقتها لبنود الميزانية واللائحة المالية.
التوقيع مع الرئيس على أذونات الصرف والشيكات.
الإشراف على حسابات الإتحاد والمحافظة على مستندات الإيرادات والمصروفات وهو مسئول عن جميع البيانات التي ترصد في الدفاتر.
وضع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والإشتراك مع أمين السر في وضع مشروع ميزانية السنة المقبلة وتقديمها الى مجلس الإدارة.
حفظ السجلات والدفاتر المالية والمستندات وكل ما يتصل بالناحية المالية في مقر الإتحاد.
صرف المرتبات وفواتير المشتريات المختلفة.
حفظ السلف المستديمة.
مادة  (33)
يجتمع المجلس إجتماعاً عادياً مرة كل ثلاث شهور على الأقل ويجوز دعوة المجلس لإجتماع غير عادي كلما طلب ذلك أغلبية الأعضاء أو رئيس المجلس وحده.
مادة  (34)
يكون إجتماع مجلس الإدارة صحيحاً متى حضره أغلبية الأعضاء اللذين يتكون منهم على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة  (35)
إذا تخلف عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول أو أربع جلسات غير متتالية يعتبر مستقيلاً عن مجلس الإدارة.
مادة  (36)
يحل مجلس الإدارة إذا إستقال منه نصف عدد الأعضاء دفعه واحدة وفي هذه الحالة تجتمع الجمعية العمومية خلال إسبوعين إجتماعاً غير عادي لإنتخاب مجلس إدارة جديد تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق.
مادة  (37)
لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أية مكافآت أو مرتبات عن الأعمال الموكلة اليهم.
مادة  (38)
يجوز لمجلس الإدارة أن يختار من بين أعضائه عضواً يتولى تصريف شئون العمل الجاري في الاتحاد في حدود الصلاحيات المخولة له من مجلس الإدارة أو أي أعمال أخرى يفوضه فيها مجلس الإدارة, كما يحق للمجلس تعيين مدير لإدارة شئون الإتحاد وتسيير أعماله التي يقررها المجلس وتنفيذها.

الباب الثامن : الحسابات
مادة  (39)
يمسك الإتحاد في حساباته الدفاتر التالية على الاقل:
دفتر خاص يقيد به الإيرادات والمصروفات.
دفتر لحسابات البنك تقيد به المبالغ المودعة أو المسحوبة حسب التاريخ.
دفتر لحسابات السلفة المستديمة.
دفتر الإيصالات مرقوم ومختوم بختم الإتحاد.
دفتر الإشتراكات وتقيد به أسماء المشتركين حسب ترتيبهم الوارد في سجل قيد الأعضاء وتبين فيه المبالغ التي دفعها كل عضو.
دفتر حسابات للأعضاء تقيد به المبالغ التي دفعها كل عضو والمبالغ التي صرفت له.
دفتر لقيد العقارات أو المنقولات أو غيرها من العهد المستديمة مع وصف موجز لكل منها وثمنه وإسم الشخص الذي في عهدته, وكذلك يثبت به كل تغيير يطرأ عليها.

الباب التاسع : حل الاتحاد وتصفيته
مادة  (40)
بغير إخلال بحالات الحل الجبري الواردة في القانون, يجوز حل الإتحاد حلا إختيارياً بقرار من الجمعية العمومية غير العادية ويعين القرار مصفياً أو أكثر ويبين صلاحيتهم والمدة اللازمة للتصفية كما يحدد مكافأتهم.
مادة  (41)
تسلم أموال الإتحاد في حالة حله جبرياً أو إختيارياً الى وزارة الشئون الإجتماعية والعمل.



جميع الحقوق محفوظة للاتحاد الكويتي لوسطاء العقار © 2024